الحر العاملي

163

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

5 - النّار . [ 1075 ] قال الصّادق عليه السّلام : لا يصلَّي الرّجل وفي قبلته نار أو حديد ، قيل : إله أن يصلَّي وبين يديه مجمرة شبة ؟ قال : نعم فإن كان فيها نار فلا يصلَّي حتّى ينحّيها عن قبلته . [ 1076 ] وروي : لا بأس ، لأنّ الَّذي يصلَّي له أقرب إليه من ذلك . [ 1077 ] وروي في المصلَّي والنّار والصّورة والسّراج بين يديه : أنّه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأصنام والنّيران . 6 - الحديد لما تقدّم ويأتي . 7 - القنديل وفيه نار لما مرّ . [ 1078 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي وبين يديه قنديل معلَّق فيه نار إلَّا أنّه بحياله ، قال : إذا ارتفع كان أشرّ لا يصلَّي بحياله . [ 1079 ] وروي : لا بأس به . 8 - السّراج لما مرّ . [ 1080 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن الرّجل هل يصلح له أن يصلَّي والسّراج موضوع بين يديه في القبلة ؟ قال : لا يصلح له أن يستقبل النّار . [ 1081 ] وروي : لا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأوثان والنّيران . 9 - العذرة . [ 1082 ] قيل للصّادق عليه السّلام : أقوم في الصّلاة فأرى قدّامي في القبلة العذرة ، فقال : تنحّ عنها ما استطعت .

--> [ 1075 ] الوسائل 3 : 459 / 2 [ 1076 ] الوسائل 3 : 459 / 3 [ 1077 ] الوسائل 3 : 459 / 5 [ 1078 ] الوسائل 3 : 459 / 2 [ 1079 ] الوسائل 3 : 459 / 3 [ 1080 ] الوسائل 3 : 459 / 1 [ 1081 ] الوسائل 3 : 460 / 5 [ 1082 ] الوسائل 3 : 460 / 1